الشك». فان ظاهر ذلك عدم التصادق في المورد ايضا ، فالمناسب لكلام الشيخ (قده) هو الفرض الثاني.
وأما على الثاني : فيرد اشكال التداخل على كلام الشيخ ما لم يحمل الظن في كلامه على الظن المعتبر باخراج الظن غير المعتبر من هذا العنوان وادخاله في العنوان الثالث وهو الشك ، ويشهد لهذا الحمل ما صنعه الشيخ (قده) في أول البراءة حيث ذكر عين هذا التقسيم وقيد الظن بكونه معتبرا (١).
وأما الجواب عن الايراد الثاني فبأن يقال : إنك قد عرفت ان تقسيم الشيخ اما بلحاظ أقسام كتابه ، أو بلحاظ أقسام موضوعات الوظائف العملية ؛ فان كان باللحاظ الأول فالمتعين هو التثليث فان ابحاث كتابه ثلاثة لا اثنان ؛ مبحث القطع ، ومبحث الظن ، ومبحث الشك ؛ وان كان باللحاظ الثاني فايضا المتعين هو التثليث فان موضوعات الوظائف ثلاثة : العلم ، والظن ، والشك ، ولا وجه لالغاء الثاني بارجاعها الى قسمين ، فانه ليس المقصود ارجاع الأقسام الى عنوان جامع ، وإلا فمن الممكن ارجاعها الى جامع واحد وهو العلم بالوظيفة العملية الأعمّ من كونها حكما شرعيا أو عقليا.
الجهة الثالثة
في البحث عن متعلق الحكم
في أنه بعد الفراغ عن أن ما ينبغي هو تثليث الاقسام ، هل ينبغي أن يجعل متعلق هذه الاقسام ـ أعني العلم والظن والشك ـ هو خصوص الحكم الواقعي؟ أو الأعم من الواقعي والظاهري؟
ذهب السيد الاستاذ (قده) الى الثاني بتقريب أنه كما أن القطع والظن والشك بالحكم الواقعي موارد للأثر كذلك القطع والظن والشك بالحكم الظاهري فلا وجه لتخصيص الحكم بالواقعي. هذا والموجود في الدراسات هو جعل الاقسام
__________________
(١) الرسائل ص ١٧٥.