كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ، هذا ما نتصوره وجهاً بلحاظ دليل حجية اليمين ، إلا أن كلا الأمرين غير تام في المقام ولا يمكن المساعدة عليهما.
أما الأول فلوضوح ان فصل الخصومة لا يقتضي انفساخ العقد في الواقع ، فصل الخصومة معناه ان كلا من المدعيين ليس له الزام الآخر ، لا البائع له الزام المشتري بأن يعطيه عشرة دنانير بلا ان يعطيه كتاب الجواهر ، ولا المشتري له الزام البائع بان يعطيه كتاب الجواهر في قبال عشرة دنانير ، وهذا لا يستلزم انفساخ العقد في الواقع.
نعم بقاء العقد في الواقع يوجب تشويشاً على هذين الشخصين ، إلا أن مطلق التشويش شيء ومسألة رفع الخصومة شيء آخر ، وبعد التمييز بين الأمرين لا يكون هناك مجال لدعوى اقتضاء نفس فصل الخصومة لذلك.
وأما الثاني فهو لو فرض انه يتم فانما يتم في بعض الموارد ، ولا يمكن ان يكون وجهاً تاماً في سائر الموارد ، فانه لا يتم في غير البيع ، لأنها قاعدة تعبدية ثبتت بالنص في خصوص البيع ، ولا يتم في البيع ايضاً فيما لو فرض انه كان بعد القبض ، بحيث وقعت الدعوى والتحالف بعد فرض القبض ، فلا يتم الانفساخ في كثير من فروض المسألة ، فلا يمكن ان يكون وجهاً لما عليه الفقهاء من التحالف بقول مطلق في هذه المسألة.
فالتحقيق في مقام تفسير هذا الانفساخ انه بعد فرض التحالف من الطرفين هنا يتحقق خيار الفسخ لأحد هذين الشخصين على نحو الاجمال ؛ إذ ان المبيع إما كتاب الجواهر ، وإما كتاب الحدائق ، فاذا فرض ان المبيع في المقام كان هو كتاب الجواهر الذي ينكر البائع انه هو الذي وقعت المعاملة عليه ، فالبائع قد تخلف عن تسليم المثمن الى المشتري ، والبيع يتضمن الشرط الضمني للتسليم ، ولجعل الخيار على فرض التخلف عن التسليم كما حقق في كتاب البيع ان المعاملة البيعية وسائر المعاملات العقلائية مبنية على شرط ضمني ارتكازي ، وهو اشتراط التسليم والتسلم ، وروح هذا الشرط مرجعه الى الالزام بالتسليم والتسلم ، وجعل الخيار