على فرض عدم التسليم والتسلم.
وحينئذٍ في المقام لو فرض ان المبيع كان هو كتاب الجواهر ، ولم يسلمه بحسب الخارج ، وامتنع عن تسليمه ، وتعذر على المشتري الزامه بتسليمه بالرجوع الى الحاكم الشرعي ، لانه رجع الى الحاكم الشرعي فحلّفه ، والبائع حلف بانه لم يبع كتاب الجواهر ، فحكم الحاكم الشرعي بانفصال الخصومة من هذه الناحية ، فهذا التسليم اصبح متعذراً بحسب الخارج على المشتري ، لان البائع امتنع عن التسليم ، وتعذر على المشتري الزامه به ، وقد تحقق موضوع الخيار بالنسبة الى المشتري في نظره ، فهو الآن بحسب دعواه صاحب الخيار.
ولو فرض ان المبيع كان كتاب الحدائق لا كتاب الجواهر كما يقول البائع ، فالآن البائع يكون صاحب الخيار ، لأن البائع يقول : بعتك كتاب الحدائق بعشرة دنانير ، وكتاب الحدائق بين يديه ، ويسلمه للمشتري ويريد ثمنه ، ولكن المشتري يأبى عن ذلك ، لأن المشتري يدعي ان الثمن كان في قبال كتاب الجواهر لا الحدائق ، فقد تخلف المشتري بحسب نظر البائع عن دفع الثمن ، وتعذر عليه الزامه لأخذ الثمن ، لأنه رجع الى الحاكم الشرعي ، حلّفه ، والمشتري حلف بانه لم يشترِ كتاب الحدائق.
إذا ففي نظر البائع هو صاحب الخيار لانه يشترط التسليم والتسلم من كلا الطرفين من ناحية الثمن ، ومن ناحية المثمن يكون المشتري صاحب خيار ، ونحن نعلم اجمالاً بأن احدهما صاحب خيار ، فلو فرض انهما فسخا معاً ؛ لأن كل منهما يدعي انه صاحب خيار ، فنعلم حينئذٍ تفصيلاً بانفساخ العقد ؛ لأن صاحب الخيار المعلوم اجمالاً المردد بينهما فسخ على أي حال ، سواء كان هو البائع ، أو كان هو المشتري ، وبعد فرض فسخه ينفسخ العقد.
وإذا ضممنا إلى المطلب الاستظهار العرفي ، وهو انهما لما تداعيا في هذه المعاملة ، وتحالفا ، أظهر كل منهما عدم الرضى بالمعاملة ، فالمشتري لا يرضى بها لأن البائع لا يسلمه كتاب الجواهر في قبال ماله ، والبائع لا يرضى