بالمعاملة على فرض انه لا يسلم له عشرة دنانير في قبال كتاب الحدائق ، بعد فرض هذا الاستظهار حينئذٍ يكون نفس هذا انشاء للفسخ منهما ايضاً ، كما يقول الفقهاء في عدة موارد : ان الفسخ يحصل بغير القصد التفصيلي لانشاء الفسخ.
فحينئذٍ بعد فرض انضمام هذا الاستظهار المقبول في كثير من الموارد الى تلك الصناعة يظهر الوجه الفني للانفساخ الواقعي في المقام ، وذلك ان احدهما صاحب الخيار جزما باعتبار تخلف الآخر عن الشرط الضمني الارتكازي ، اذاً فقد فسخ من له الخيار يقيناً ، وإذا فَسخ فُسخ العقد بذلك ، فلو فرض انه تم هذا الاستظهار ، كما هو تام ، يقع الانفساخ في نفسه ، ولو فرض انه غير تام فبعد فرض التحالف وسقوط الخصومة كل منهما بامكانه حل المطلب بالفسخ ؛ لأنه يرى نفسه صاحب خيار فالآن يفسخ ، فالتحقيق هو الانفساخ الواقعي. هذا هو تحقيق حال الجهة الثالثة.
الجهة الرابعة : وهي كيفية جواب الاخباري ، انقدح جوابها مما ذكرناه ، وذلك لانه بعد فرض الانفساخ الواقعي بالتقريب الذي ذكرناه في الجهة السابقة لا تحصل مخالفة لا للعلم الاجمالي ، ولا للعلم التفصيلي. هذا كله مع فرض العلم بوقوع اصل المعاملة.
وأما لو فرض عدم العلم بوقوع اصل المعاملة من قبل شخص ثالث ، فالشخص الثالث يمكنه اجراء استصحاب عدم وقوع البيع ، لا على هذا ، ولا على هذا يعني حتى على فرض عدم الانفساخ الواقعي ايضاً يمكنه في المقام اجراء الاستصحابين معاً من دون معارضة ، ولا يلزم من ذلك مخالفة لا لعلم اجمالي ، ولا لعلم تفصيلي. هذا تمام ما ينبغي ان يقال في تحقيق هذا الفرع.
الفرع الثالث
لو علم بجنابة نفسه أو جنابة شخص آخر ، وهذا الشخص الآخر تارة يفرض انه ليس لطهارته اثر شرعي بالنسبة الى هذا الشخص ، كما لو فرض انه كان ممن لا يجوز الاقتداء به ، ولم يكن هناك اثر شرعي مترتب على صلاة الآخر ، في مثل هذا