الطرفين من قبل الطرف الآخر.
المختار في كتاب القضاء انما هو ملاحظة جهة الالزام في مقام تشخيص المدعي والمنكر ، لا ملاحظة مصب الدعوى ، ونتكلم على كل من الوجهين :
اذا فرض ان المناط في الادعاء والانكار في المدعي والمنكر هو ملاحظة جهة الالزام نرى ان مدعي البيع ما هي جهة الزامه للأول؟ في المقام جهتان بالنسبة إلى مدعي الهبة ؛ احدى الجهتين هي دفع العوض ، يقول بان هذا الكتاب لم ادفعه لك مجاناً ، وانما دفعته لك معوضاً ، وعليه فاريد عوضه ، هذه جهة الزام ينفيها الثاني ، ويقول : لم اشتر منك هذا الكتاب ، وانما اخذته هدية منك ، فلا تستحق مني العوض. وثاني الجهتين من الالزام من قبل البائع على المشتري هي استحقاق نفس العين ، على فرض عدم دفع الثمن وفسخ البائع بناءً على الشرط الضمني الارتكازي الذي ذكرناه ، فهذان جهتان من الالزام.
والثاني وهو مدعي الهبة ينكر كلا الجهتين ؛ ينكر استحقاق البائع الثمن ، وينكر استحقاق البائع الفسخ واسترجاع نفس العين خارجاً حيث انه يرى ان هذا المال انتقل اليه بالهبة ، وهو بنفسه ليس له جهة الزام بالنسبة الى البائع بشيء الا ببقاء العين عنده ، حتى على فرض فسخه يلزمه بان هذه العين خرجت من ملكك خروجاً مطلقاً وغير مقيد بالفسخ ، واما دعوى الثاني اصل الملكية فهذا ليس الزاماً للأول ، لان الاول يعترف بأصل الملكية ؛ إما بالبيع أو بالهبة ، ففي اصل الملكية لا معنى لأن يقال بان الثاني يلزم الاول ، انما الزام الثاني للأول في مورد الخصومة هو الزامه باطلاق هذه الملكية وثبوتها ، بحيث لا يرتفع بالفسخ بمعنى انكار الخيار.
فاذا كان الملحوظ جهات الالزام نرى ان الاصول موافقة لأي واحد من هذه الجهات من الالزام ، لأجل ان نشخص المدعي والمنكر.
اما الجهة الأولى من الزام البائع ، وهي الزامه المشتري بالثمن ، فهذه الجهة من الالزام تكون منفية باستصحاب عدم وقوع البيع على هذا الكتاب ، فان