يكون الاول متمحضاً في كونه مدعياً ، والثاني متمحضاً في كونه منكراً ، فاذا فرض ان الثاني وهو مدعي الهبة حلف على نفي البيع سقط استحقاق الاول ، وبقيت العين عند الثاني ، فلا يبقى مجال للكلام في ان هذه العين كيف يحكم بانها للأول مع العلم التفصيلي بالبطلان. هذه صناعة المطلب بناءً على ما هو المختار من ان الملحوظ هو جهة الالزام.
واما بناء على ان الملحوظ مصب الدعوى فقد يقال حينئذٍ : ان مصب الدعوى هو عقد الهبة ، وكل منهما عقد ثبوتي في نفسه مسبوق بالعدم ، فينحل المقام الى خصومتين ، في كل من الخصومتين مدع ومنكر ، فلا بد من التحالف ، إلا أن هذا ايضاً غير تام ، وقد انقدح مما حققناه انه غير صناعي ، وذلك لأن الخصومة الثانية لا معنى لها ، نعم الخصومة في وقوع البيع وعدم وقوعه موجودة لا بد ان يطبق عليها قوانين باب الخصومة المدعي يقيم البينة ، وان لم يكن له البينة يحلف المنكر وتسقط الدعوى بالحلف.
وأما الخصومة المدعاة ثانية وهي الخصومة في وقوع الهبة هذه ليست خصومة ، نعم هناك تكاذب في انه هل هناك هبة أو لا؟ لكن ليس كل تكاذب في الدنيا يطبق عليها قانون باب الخصومة ، قانون باب الخصومة انما يطبق على خصومة تكون منشأ للالزام من احد الطرفين بالنسبة الى الآخر ، ووقوع الهبة في المقام وعدم وقوعه لا يكون منشأ للالزام بعد فرض تطابقهما على اصل الملكية.
الفرع الخامس
لو اقر بعين لزيد ، ثم اقر بنفس تلك العين لعمرو ، فانها تدفع للأول ، ويضمن المقر للثاني القيمة ان كان قيمياً ، أو المثل ان كان مثلياً ، مع انه يعلم اجمالاً بعدم استحقاق احدهما لذلك ، فلو انتقلا معاً الى شخص ثالث على علم اجمالاً بالبطلان في احدهما ، ولو اشترى بهما معاً شيئاً ثالثاً علم تفصيلاً بعدم استحقاقه له.
وقد ذكر السيد الاستاذ ان ما افاده الفقهاء في المقام على القاعدة ، لان دليل حجية الاقرار يشمل الاقرارين معاً ، وبما ان العين تكون تالفة على المقر له ثانياً من