خصوص الحكم الواقعي ، لكنه (قده) قد صرح في البحث بما نقلناه عنه.
ويرد عليه أولا : أن الجمع بين التثليث وتعميم الحكم للواقعي والظاهري مستلزم للتداخل ؛ فان القطع بالحكم الظاهري ظن معتبر بالواقع في مورد الامارات ، وشك فيه في مورد الأصول الشرعية.
وثانيا : مع قطع النظر عن أشكال التداخل فإن ما ذكره من لزوم تعميم الحكم للواقعي والظاهري موقوف على تسليم كون الشك في الحكم الظاهري بما هو موضوعا للوظائف العملية الثابتة بأمارة أو أصل وكونهما منجزين لذلك وليس الأمر كذلك.
هل يقع الشك في الحكم الظاهري موضوعا للأصول غير التنزيلية؟
هذا وقد ظهر هنا بحث فني في نفسه لا كالبحث في ذكر الشيخ (ره) لذلك التقسيم الذي يرجع في الحقيقة الى مناقشات في التعبير وهو : أنه هل الشك في الحكم الظاهري يكون كالشك في الحكم الواقعي في وقوعه موضوعاً لوظيفة عملية تثبت بالأمارة أو الاصل وهما منجزان لنفس ذاك الحكم الظاهري أو لا؟ فنقول : تارة يقع الكلام في الأصول غير التنزيلية ، وأخرى في الأصول التنزيلية والامارات.
أما الاصول غير التنزيلية التي هي محل نظرنا فهي أربعة ، ولا يقع الشك في الحكم الظاهري بما هو موضوعا لواحد منها أصلا ، وهي عبارة عن أصالتي البراءة ، والاشتغال الشرعيتين والعقليتين.
أما أصالة الاشتغال الشرعية فمن الواضح أن الشارع انما يوجب الاحتياط بملاك الاهتمام بغرضه ، وغرضه انما هو في الحكم الواقعي لا الظاهري ، اذ الحكم الظاهري ليس الا طريقا صرفا وليس هناك سببية ، فموضوع ايجاب الاحتياط دائما هو الشك في الواقع غاية الامر انه تارة يجعل الشك في الواقع باطلاقه موضوعا له ، وأخرى يجعل الشك فيه عند احتمال قيام إمارة عليه موضوعا لذلك لكون المصادفة للواقع في ظرف احتمال قيام الامارة اكثر مثلا فيشتد ملاك الاهتمام بالواقع ، وهذا غير مسألة وقوع الشك في الحكم الظاهري من حيث هو موضوعا لأصالة