قبل المقر بسبب اقراره الاول يضمن بدله لا محالة ، ويلتزم بتمام آثار حجية الاقرارين عدا ما يعلم تفصيلاً (١).
وما افاده السيد الاستاذ صحيح لا غبار عليه ، إلا أنه لا بد من تمحيص لما افاده وتخريج له على قاعدة حجية الاقرارين ، فانه ربما يقال بان الاقرار الثاني لا يكون حجة ومشمولاً لدليل نفوذ الاقرار ؛ إذا العين بالاقرار الاول قد خرجت الى ملك المقر له أولاً ، فيكون الاقرار الثاني اقراراً في حق مال الغير وهو لا يكون نافذاً.
ولكن الصحيح ان تطبيق حجية الاقرار على الاقرار الثاني ، انما يكون بلحاظ المدلول الالتزامي لكلام المقر ، لا المدلول المطابقي لان لازم اقراره انه قد اتلف العين على عمرو ، فيكون ضامناً لبدلها ، وهذا اقرار على نفسه فيكون نافذاً لا محالة ، ولا يشترط في حجية الاقرار ان يكون مدلولاً مطابقياً لكلام المقر ، وهذا واضح كما ان عدم ترتب الاثر على المدلول المطابقي لكلام المقر ، من جهة عدم كونه اقراراً لا يضر بشمول دليل نفوذ الاقرار للمدلول الالتزامي.
__________________
(١) مصباح الأصول ، ج ٢ ، ص ٦٥.