والكلام فيه يقع تارة في تنجيز التكليف به وعدم جريان الأصول في أطرافه ، وأخرى في الاكتفاء به في مقام الامتثال ، وبعبارة اخرى تارة يتكلم في العلم الاجمالي في مرحلة التكليف ، واخرى يتكلم في العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال.
أما العلم الاجمالي في مرحلة التكليف فقد تعارف الاصوليون على بحثه مرتين ؛ مرة في المقام ، وأخرى في باب البراءة والاشتغال والمناسب فناً كما قال به المحقق الخراساني (قدسسره) هو التبعيض بان يتكلم في المقام عن مقدار تنجيز العلم الاجمالي ، وانه بنحو العلية او الاقتضاء ، وبمستوى حرمة المخالفة القطعية او وجوب الموافقة القطعية ، فهذا بحث عن احكام العلم. وبعد الفراغ عن عدم عليته للتنجز بمستوى وجوب المخالفة القطعية تصل النوبة الى البحث في باب البراءة والاشتغال عن جريان الاصول وعدمه في اطراف العلم الاجمالي.
ولكنه بما ان الجهتين من البحث مترابطتان ، ويحتاج لدى بيان الجهة الثانية الى تكرار الكلام في الجهة الاولى لبيان مقدار تأثيره في توضيح الامر في الجهة الثانية فالأولى ذكر الجهتين في مقام واحد فراراً من التكرار ، وحيث إن بعض المباحث والمباني في العلم الاجمالي في مرحلة التكليف يتوقف تنقيحه على تنقيح المباني في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي فالأولى تأخير بحث العلم الاجمالي في مرحلة التكليف عن بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي.
فمن تلك المباني ما افاده المحقق الخراساني (قدسسره) من انه ما دامت رتبة الحكم الظاهري محفوظة مع العلم الاجمالي اذاً لا مانع من قبل العلم الاجمالي من جريان الاصول ، فلا يصل تأثير العلم الاجمالي في التنجيز الى مستوى العلية ،