بالتكليف ، إلا أن الأول ضابط للعلم الاجمالي الذي لا يقتضي الامتثال القطعي ، والثاني ضابط للعلم الاجمالي الذي يقتضي الامتثال القطعي كما شرحناه. وبهذا يتحفّظ على إباء الوجدان والارتكاز عن عدم اقتضاء العلم في هذا المثال للامتثال القطعي.
العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال :
وأما العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال فالبحث عنه راجع الى المقام ، ولا ارتباط له ببحث البراءة والاشتغال ، فان البحث عن كفاية الامتثال بالعلم الاجمالي في الحكم بفراغ الذمة وعدمه بحث عن حكم العلم ، فيناسب ذكره المقام.
وقد وقع الخلاف بين الاعلام في كفاية الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي في العبادات ، بعد الاتفاق على كفايته في التوصليات.
ودعوى لزوم الامتثال التفصيلي في العبادات يمكن تفسيرها باحد وجوه ثلاثة :
الأول : دعوى لزوم ذلك لا لوجوبه في نفسه بل لتحقق عنوان آخر يجب تحققه في العبادات كقصد الطاعة مثلاً.
الثاني : دعوى وجوبه بنفسه وجوباً شرعياً خطابياً بناءً على امكان اخذه في الخطاب او غرضياً بناءً على عدم امكان أخذه في الخطاب.
الثالث : دعوى وجوبه عقلاً اما باقتضاء التكليف ذلك وداعويته له كما يقتضي العمل على طبقه ، فهو داخل في حق الامتثال ، او بان يقال بكونه حقاً مستقلاً للمولى في قبال حق الامتثال.
وهذا نظير ما مضى في مسألة الموافقة الالتزامية من ان دعوى الوجوب العقلي لها تارة يكون بمعنى دعوى اقتضاء التكليف لها ، واخرى بمعنى دعوى حق مستقل في قبال حق الامتثال.
والبحث على الوجه الاول ليس بحثاً في حكم من الاحكام او متعلقه ،