فالحكم والمتعلق معلومان وقصد الطاعة مثلاً قد فرض الفراغ عن وجوبه ، وانما الكلام فيما يمكن ان يتحقق معه متعلق الحكم وما لا يمكن ، وعلى الوجه الثاني بحث فقهي صرف ، فحال البحث عن وجوب كون الامتثال تفصيلياً شرعاً وعدمه كحال البحث عن وجوب قصد القربة وعدمه.
وأما على الوجه الثالث فهو بحث عن الاحكام الفعلية للقطع ومربوط بما نحن فيه ، وعلى أي حال فالتقريبات التي ذكروها في المقام لأجل اثبات الامتثال التفصيلي يرجع بعضها إلى الوجه الأول وبعضها الى الوجه الثاني وبعضها الى الوجه الثالث ، ومقتضى استيفاء البحث لتمام التقريبات والخصوصيات في المقام هو الكلام في تمام الوجوه الثلاث.
فنقول اما الوجه الأول وهو دعوى الفراغ عن وجوب شيء آخر غير تفصيلية المقام في العبادات يتوقف على تفصيلية الامتثال ، فهذا ما يستفاد من صدر عبارة المحقق النائيني (قدسسره) الواردة في التقريرات ، حيث يفهم منها ان العقل يحكم بالاستقلال بان قصد الطاعة الذي اعتبر في العبادات انما يحسن لدى التمكن من الامتثال التفصيلي اذا كان قد انبعث بامر المولى بالتفصيل ، اما الانبعاث من مجرد احتماله فلا حسن فيه ما دام متمكناً من الامتثال التفصيلي ، فيشترط في العبادة ان يكون الانبعاث وقصد الطاعة بنحو حسن عقلاً.
وجاء في اجود التقريرات دليل على اختصاص الحسن لدى التمكن من الانبعاث التفصيلي بالانبعاث التفصيلي ، ولم يذكر هذا الدليل في تقرير المحقق الكاظمي (قدسسره) ، وهو ان احتمال الامر متأخر رتبة عن نفس الأمر ، فيكون التحرك والانبعاث عن احتمال الامر متأخراً رتبة عن نفس الأمر ، فيكون التحرك والانبعاث عن احتمال الامر متأخراً رتبة عن الانبعاث عن نفس الامر ، وبما ان التحرك والانبعاث في الامتثال التفصيلي يكون عن نفس الامر فهو الامر الحسن عند التمكن منه ، ولا تصل النوبة الى الانبعاث من احتمال الامر إلا لدى العجز عن الانبعاث عن أصل الأمر (١).
__________________
(١) أجود التقريرات ، ج ٢ ، ص ٤٤.