لوجوب تحصيل غرض المولى المهم عنده ، وهذا في الحقيقة متمم للاقتضاء الذاتي ، فالعبد ان لم يكن يملك رغبة نفسية في تحصيل غرض المولى بمقدار يحركه نحو الطاعة فحكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية يحركه نحوها ، اما اذا فرض ان شيئاً ما غير دخيل في غرض ما ، وانه خارج عن دائرة الاقتضاء الذاتي للتكليف فليس من المعقول اقتضاء التكليف له بحكم العقل.
وأما الثاني فتقريبه ان الاطاعة الاجمالية بالتكرار مع التمكن من الاطاعة التفصيلية لعب واستهزاء بأمر المولى ، وللمولى حق مستقل يحكم به العقل غير حق الامتثال ، وهو حق عدم الاستهزاء واللعب بأوامره ، ويترتب على ذلك بطلان العبادة حتى بناء على عدم استحالة اجتماع الامر والنهي ، وذلك على ما حققناه في محله من ان النهي في العبادة يوجب البطلان لاستحالة قصد التقرب بالقبيح سواء قلنا باستحالة اجتماع الامر والنهي أو لا.
ويرد عليه اولاً : النقض بالامتثال الاجمالي بالتوصليات بناء على ما ذهبوا اليه من استحالة اجتماع الامر والنهي ، لأن كون التكرار لعباً واستهزاءً بأمر المولى لو تم لم يكن مختصاً بالعبادات ، ففي التوصليات ايضاً يكون ذلك لغواً او استهزاءً ، وبالتالي يكون قبيحاً ، فيخرج من تحت عنوان المأمور به ، لاستحالة اجتماع الامر والنهي ، وبالتالي لا يقتضي الاجزاء ، ويكون باطلاً.
وثانياً : ما ذكره المحقق الخراساني (قده) من منع لزوم العبد من التكرار والاحتياط ، اذ قد يكون ذلك بداع عقلائي ، كما لو كان اسهل عليه من تحصيل العلم (١). وللمحقق الخراساني (قده) جواب آخر سيأتي ان شاء الله.
وأورد على هذا الجواب في الدراسات بان فرض كون التكرار والاحتياط بداع عقلائي لا يكفي لتصحيح العبادة فان العبادة بحاجة الى قصد القربة ، ولا يكفي فيها مجرد عدم داعي اللعب ، فاذا لم يكن الداعي هو قصد القربة تبطل العبادة سواء
__________________
(١) كفاية الأصول ، المقصد ٦ ، الأمر السابع ، ص ٢٧٤.