كان الداعي هو داعي اللعب أو داعياً عقلائياً.
ومن هنا افيد في الدراسات ان الصحيح في الجواب على الاشكال انما هو الجواب الثاني من جوابي المحقق الخراساني (قده) (١).
أقول : لو كان الاشكال الذي اجاب عليه المحقق الخراساني (قده) عبارة عن دعوى كون سالك الاحتياط تاركاً لترك القربة اعتباطاً ومنبعثاً عن قصد اللعب لكان كلام الدراسات في محله ، حيث يقال : ان تبديل داعي اللعب بداع عقلائي لا يؤثر شيئاً ، فالمهم انما هو تحقيق القربة ، ولكن الاشكال الذي جاء في الكفاية ، وأجاب عليه لم يكن هو هذا ، وانما هو عبارة عن انه مع اللعب بأمر المولى يستحيل قصد القربة ، وهذا الاشكال كما ترى ينفي تبديل داعي اللعب بداع عقلائي.
وثالثاً : اننا لو سلمنا لزوم اللعب كما هو كذلك في غير فرض ثبوت داع عقلائي ، لا نسلم بكونه لعباً بامر المولى ، بل هو لعب في نفسه غير مربوط بامر المولى ، نظير ما لو اشتهى احد بلا داع عقلائي ان يصلي صلاة الظهر على قمة جبل عال واقع في مكان خاص ، فذهب الى هناك ، وصلى متقرباً الى الله تعالى ، فهذا وان صدر من اللاعب لكنه لم يكن لعباً بأمر المولى واستهزاءً به كي يكون قبيحاً عقلاً.
هذا والمحقق الخراساني (قده) صاغ جوابه عن الاشكال غير الجواب الذي مضى عنه بصياغة ان اللعب انما يضر اذا كان لعبا بأمر المولى لا في كيفية الطاعة بعد حصول الداعي اليها كما في المقام (٢).
اقول : ان كان المقصود باللعب في كيفية الطاعة ما يكون زائدا على الطاعة ومن مقارنات الطاعة فصحيح ان هذا لا يضر بالقربة ، اما اذا كان المقصود بذلك كون تلك الكيفية مصداقا للطاعة فهذا لا ينبغي الشك كبرويا في انه يضر بالقربة. اما الكلام في ذلك صغرويا فلنوضح اولا انه ينبغي ان يكون المقصود من الطاعة في
__________________
(١) الدراسات ، ج ٣ ، ص ٦٠.
(٢) كفاية الأصول ، المقصد ٦ ، الأمر السابع ، ص ٢٧٤.