العلم الاجمالي ، واثر الامارة انما هو سلب المنجزية عن احتمال الطرف الآخر ، ولا نجعل هذا اشكالا مستقلا على المحقق النائيني (قده) لعدم تماميته على مبانيه.
وعلى المبنى الثاني ، وهو وجوب الامتثال التفصيلي خطابيا او غرضيا ، يمكن تطبيق المبنى على ما نحن فيه ايضا بكلا تقريبيه ، أعني تقريب الاستدلال بالاجماع وتقريب الاستدلال باحتمال الدخل في الغرض.
اما الاول فلأن ما ذكر في كلماتهم من دعوى الاجماع على بطلان عمل الشخص التارك لطريقي الاجتهاد والتقليد يشمل موارد الامتثال التعبدي ، كيف والتقليد ليس إلّا أخذا بالتعبد ، وكذلك الاجتهاد غالبا.
وأما الثاني فلأن من يحتمل دخل التفصيلية في الغرض في الامتثال الوجداني قد يحتمل ذلك في الامتثال التعبدي ايضا ، فيقدمه على الامتثال الاجمالي الوجداني.
وعلى المبنى الثالث ، أعني بذلك لزوم الامتثال التفصيلي لكون الامتثال الاجمالي مع التمكن من التفصيلي لعبا بأمر المولى ، فهذا الوجه لا يتأتى فيما نحن فيه ، اذ كيف يكون الامتثال الاجمالي في المقام لعبا؟ هل هو لعب في قبال التفصيلي التعبدي ، او هو لعب في قبال الجمع بين التفصيلي التعبدي والاجمالي.
فان قيل بالاول أورد عليه وضوح وجود داع عقلائي في الامتثال الاجمالي في المقام ، وهو تحصيل القطع في امتثال الامر الواقعي الذي لا يحصل بالامتثال التفصيلي التعبدي ، وان قيل بالثاني أورد عليه ان الاقتصار على الامتثال الاجمالي الوجداني في مقابل الجمع بينه وبين التفصيلي التعبدي اقتصار على الاقل مئونة في مقابل الاكثر ، والاخف مئونة في مقابل الاثقل ، وهذا مشتمل على داع عقلائي ، وليس لعبا ، فمثلا لو دار الامر بين ان يعمل ابتداء بالاحتياط بالجمع بين الظهر والجمعة وان يحصل اولا امارة على وجوب احدهما بالتعيين ، ثم يجمع بينهما ، فمن الواضح ان الاول اقل واخف مئونة ، وليس اختياره لعبا ، وان اتفق انه لم تكن في تحصيل الامارة اي مئونة ومشقة كان اختيار كل واحد منهما في قبال الآخر