اختيارا لأحد امرين متساويين في المئونة في قبال الآخر ولا معنى للحكم على احدهما بكونه لعبا.
الأمر الثاني : ان المستشكلين في الامتثال الاجمالي يعترفون بعدم الاشكال فيه في موردين :
الأول : فرض عدم التمكن من الامتثال الفصيلي ، وهذا واضح لعدم تأتي شيء من الوجوه السابقة فيه ، فلا يأتي فيه مثلا اشكال تأمر الانبعاث عن احتمال الامر عن الانبعاث عن نفس الامر ، اذ المفروض عدم التمكن من الانبعاث عن نفس الامر ، ولا اشكال اللعب كما هو واضح ، ولا دخل لتفصيلية الامتثال في الخطاب او الغرض ، اذ لو احتملنا دخلها في ذلك لا نحتمل دخلها بمستوى دخل الطهارة الحدثية بناء على سقوط الصلاة من فاقد الطهورين ، غاية الامر فرض دخلها على حد دخل سائر الاجزاء والشرائط غير الركنية اي التي تسقط بالعجز.
نعم بناء على بعض المباني الضعيفة في مقام الاستشكال في مقام الامتثال ، تركنا ذكرها فيما سبق لكونها في غاية الضعف ، يسري الاشكال في المقام أيضا. فمثلا لو كان مبنى الاشكال اعتبار قصد الوجه بالنحو الذي يقوله المتكلمون كان الاشكال ساريا ، ولا يهمنا تفصيل الكلام في ذلك.
الثاني : فرض عدم وجوب الامتثال عقلا كما لو كان الحكم استحبابيا ، أو كان الحكم احتماليا غير معلوم اجمالا مع وجود المؤمّن في قبال الاحتمال.
ولكن الواقع ان الاشكال على بعض المبانى يسري في المقام ، كما لو كان مبنى الاشكال هو لزوم اللعب ، اذ لا يفرق في كون التكرار لعبا بأمر المولى مع التمكن من الامتثال التفصيلي بين فرض وجوب الامتثال وعدمه.
الأمر الثالث : قد عرفت ان الحق كون الامتثال الاجمالي الوجداني في عرض الامتثال التفصيلي لا في طوله ، واما الامتثال الاجمالي التعبدي فهو ايضا في عرض الامتثال التفصيلي ، لما مر من بطلان تمام مباني الاشكال ، ولو دلت البينة أو اصالة الطهارة او غير ذلك على طهارة احد الثوبين لكفى الصلاة في كليهما على وجه