تعيين من قبل غير تلك النجاسة ، ودلت اصالة الطهارة على طهارة الثوب الآخر ، او دلت البينة على طهارة غير ما علمت نجاسته من دون فرض أي تعين له بغير هذا العنوان ، فلو فرض في الواقع كلاهما نجسا لم يكن لمصب الاصل او البينة تعين في الواقع.
فحينئذ لو كانت مثبتات ذلك الدليل حجة كما هو الحال في البينة ، جاز تكرار الصلاة في الثوبين ، اذ يثبت حينئذ بالملازمة انه صلى في ثوب محكوم بالطهارة تعبدا ، اما لو لم تكن مثبتاته حجة ، كما في اصالة الطهارة لم يجز تكرار الصلاة في الثوبين ، اذ لا تنفعه اصالة الطهارة في المقام شيئا لا بمدلولها الالتزامي ولا بمدلولها المطابقي ؛ اما الاول فلان المفروض عدم حجية مثبتاتها ، واما الثاني فلأنه من المحتمل ان لا يكون لموردها تعين حتى في الواقع ، فلا نستطيع ان نحكم بثبوت الطهارة لثوب وقعت فيه الصلاة.
هذا تمام الكلام فيما كان يليق بنا التعرض له في مبحث العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال. وذكروا هنا بعض الأمور الأخرى لا يهمنا التعرض لها ، فتم الكلام في القطع.
هذا تمام ما أفاض به علينا أستاذنا الأعظم المحقق المدقق آية الله العظمى السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدسسره وجزاه الله عن الاسلام وأهله خير الجزاء ، من مباحث القطع ، وقد تم الفراغ من تحريره في النجف الاشرف في مدرسة الصدر الاعظم الدينية ، وكان تاريخ الشروع يوم الاربعاء الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة الف وثلاثمائة وثلاث وثمانين للهجرة.
|
الامضاء محمد ابراهيم الانصاري ١٥ من ربيع الثاني ١٤١٦ |