ويقع الكلام في امور : الامر الاول :
لا يخفى أنه لا ينبغي لنا البحث في أن القطع من المسائل الأصولية أم لا؟ بعد ما ذكرنا من أنه ليس هناك جامع بين القواعد الأصولية ، ويقع الكلام فيه من جهات.
حجية القطع
الجهة الأولى : في أنه حجة أم لا؟ وعلى فرض كونه حجة كيف يكون ذلك؟
للحجية مفهوم منطقي ومفهوم أصولي ، أما المفهوم المنطقي فهو الذي سميناه في كتبا «فلسفتنا» بنظرية المعرفة وهو جواز الاعتماد على القطع في اقتناص الواقع. وأما مفهومه الأصولي فهو المنجزية للواقع على تقدير الاصابة والمعذرية عنها على تقدير المخالفة.
إذا تبين ذلك نقول : ذهب الأكابر من المحققين الى ان القطع حجة ، بدعوى ان مخالفة أوامر المولى المقطوع بها ظلم وبالتالي قبيحة من باب قبح الظلم وحسن العدل والاحسان. واختلفوا في أن قبح الظلم الذي يكون مخالفة القطع من مصاديقه هل يكون من المدركات العقلية؟ أو يكون الوجه فيه بناء العقلاء على ذلك؟ أو يكون من الأحكام البعثية للعقل؟ أما الوجه الثالث فسخيف وذلك لعدم وجود أحكام بعثية وزجرية للعقل بما هو عقل ، فيبقى الوجه الأول والثاني.
واختار السيد الاستاذ الاول واستدل على عدم تمامية الثاني بوجهين :
الأول : ان حجية القطع كان مسلما في زمان الانسان الأول قبل ان يوجد مجتمع العقلاء ويبنون على حجية القطع حفظا لنظامهم ، فلو كان ذلك من جهة بناء