ترخيصه ترخيص اضطراري بملاك دوران الأمر بين المصلحة ومفسدة أهم ، والمفروض أن العبد يقطع بعدم دوران الأمر بينهما وتشخيصه لموارد المفسدة عن موارد المصلحة فيتمكن من تحصيل كلا الفرضين ، وفي هذا الفرض لا يكون ترخيص المولى عذرا له ، مثلا لو غرق صديق المولى وعدوه معا وهو يريد نجاة صديقه وهلاك عدوه ولكن هلاك عدوه أهم عنده من نجاة صديقه فنهى عبده عن إنجائهما تحفظا على هلاك العدو لتخيله أن العبد لا يميز بينهما ، لكن العبد يعرف الصديق من العدو فحينئذ لا اشكال في أن النهي الاضطراري للمولى ليس عذرا له بل يلزمه انجاء الصديق.
الثالث : أن يقطع المكلف بحكم الزامي في موارد مع اتصاف بعض تلك الموارد في الواقع بحكم الزامي ضده ، كما لو قطع بالوجوب في موارد مع ان الحكم في بعضها هو التحريم فحرم عليه المولى العمل بقطعه طريقا الى التحفظ على الحرمة الثابتة في بعض الموارد التي هي أهم في نظره من الوجوب في الموارد الأخرى ، وهذا الردع في الحقيقة له جنبتان ؛ جنبة تنجيز لجانب الحرمة ، وجنبة تعذير لجانب الوجوب ، والكلام في الجنبة الاولى هو الكلام في المورد الأول ، والكلام في الجنبة الثانية هو الكلام في المورد الثاني.