التامة وهو شرب السكنجبين تحت قدرته واختياره ، فهناك خلط عند المستدل بين مفاد كان الناقصة ومفاد كان التامة.
نعم لو كان هناك انسان لم يقطع بتحقق الموضوع في واحد من الموارد لا يكون تحصيل الموضوع بقدرته واختياره إلا أنه غير مكلف بالحكم من باب عدم قدرته على الامتثال.
هذا تمام الكلام في الوجه الاول ، ولا يخفى أنه مختص لو تم بالقطع في باب الموضوعات.
الوجه الثاني : أن يقال : ان الفعل المتجرّى به قبيح عقلا بأحد انحاء القبح التي يأتي الكلام فيها ، وبقانون الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع تتثبت حرمته شرعا ، فهذا الدليل يتوقف على هاتين المقدمتين :
الصغرى : ان التجري قبيح عقلا. وسيأتي الكلام في ذلك في المقام الثالث ، ولا بد من فرضها مفروغا عنها في المقام.
والكبرى : ان ما حكم بقبحه العقل يحكم بحرمته الشرع ، ولا بد من الفراغ عن هذه الكبرى ايضا في المقام وفرضها مفروغا عنها فلا بد في المقام في فرض هاتين المقدمتين مفروغا عنهما.
وانما يجب البحث في المقام عن نكتة وهي أن تطبيق هذه الصغرى والكبرى ممكن في المقام أم لا؟ وقد ذكروا لعدم امكان شمول هذه الصغرى والكبرى للمقام وجوها :
الأول : ما ذكره المحقق النائيني (قده) وهو أن اثبات الحرمة شرعا من جهة القبح عقلا إما أن يكون بالخطاب الأول الذي يدل على حرمة الخمر الواقعي وإما أن يكون بخطاب آخر غير ذلك الخطاب ، وفي الشق الثاني إما أن يكون الخطاب الآخر مختصا بالمتجري وإما أن يكون شاملا له وللعاصي ، فهذه ثلاثة شقوق وكلها غير ممكنة ، فاثبات الحرمة شرعا في المقام بقانون الملازمة غير ممكن.