فيحصل التأكد لا محالة في مقام المحركية ، لأن التمرد على المولى والطغيان عليه يختلف شدة وضعفا باختلاف درجات الاغراض ، فالتمرد والظلم الثابت في قتل ابن المولى مثلا بالنسبة الى المولى اشد من التمرد والظلم الثابت في قتل عبده.
والمعنى الصحيح عندنا للتأكد عند اجتماع حكمين هو ما ذكرناه من التأكد في مقام المحركية ، لا أنهما يتحدان حقيقة بل هما باقيان على ما هما عليه من التعدد جعلا وملاكا. ولا نقول باستحالة اجتماع المثلين ، بل يمكن جعل تحريمات عديدة مثلا على شيء واحد لتعدد الملاكات والاغراض.
هذا تمام الكلام في الدليل الثاني ، وقد تحصل أنه لا مانع من الاستدلال بقاعدة الملازمة فيما نحن فيه على الحرمة لو صحت القاعدة في نفسها ، نعم لنا كلام في أصل صحة القاعدة برأسها أو اطلاقها ، فيكون هذا الدليل باطلا من هذه الناحية.
تذنيب :
قد اشتهرت بينهم قاعدة موروثة عن الميرزا الشيرازي الكبير (قده) وهي ان الحسن والقبح العقليين انما يستتبعان الحكم الشرعي اذا كانا في سلسلة علل الاحكام ، دون ما اذا كانا في سلسلة معلولاتها كقبح الغصب والتشريع ، وهذه القاعدة لا ينبغي ان يكون مدركها محذور الدور ؛ اذ من الواضح أن المدعى لمن يجري قاعدة الملازمة في سلسلة المعلولات ايضا هو صيرورة الحسن والقبح علة لحكم جديد غير الحكم الأول ، فالظاهر ان مدركها اما محذور التسلسل ، أو محذور عدم المحركية ، وقد عرفت الجواب عن كل منهما.
ثم لا يخفى انه لو سلمنا عدم الاختلاف في مراتب الظلم حتى يتم اشكال عدم المحركية ، فاللازم عدم كون ملاك الاشكال في قاعدة الملازمة مختصا بسلسلة المعلولات من حيث هي كذلك ، فلا فرق من هذه الناحية بين سلسلة العلل والمعلولات بناء على مبناهم في استحقاق العقاب من ان الظلم قبيح ، وارتكاب القبيح موجب لاستحقاق الذم ، وذم كل شخص بحسبه ، وذم المولى عقابه ، فان