إلّا قبح واحد فيدعى عدم ثبوت مراتب له.
ولكن يرد على هذا انه إن بُني على دعوى الفرق بين فرض وحدة الملاك وتعدده ، وتخصيص انكار المراتب بالفرض الأول لم يكن ذلك ايضا مبرراً للتفصيل بين سلسلة العلل والمعلولات ، من حيث هما كذلك ؛ لأن قبح ما يرجع الى مخالفة حق المولى دائما يكون بملاك واحد بلا فرق بين ما يكون في سلسلة المعلولات كالمعصية ، وما يكون في سلسلة العلل كالسجود بعنوان الاستهزاء بالله.
وكما يقال في التشريع فان ذلك كله بملاك مخالفة احترام المولى وشأنه وجلاله ، فايضا لا يمكن التفصيل إلا بين ما يجرع ابتداء الى غير المولين كما يقال في الغصب ، وما لا يرجع الى غير المولى كالمعصية والتجري.
هذا كله بناء على تسليم القبح العقلي في سلسلة العلل ، واما إذا قلنا أن تمام ما يدرك الناس قبحه في سلسلة العلل ليس قبحه إلّا من الأمور العقلائية التي تختلف بحسب اختلاف المجتمعات ، وليس أمراً واقعيا يدركه العقل ، فلا يبقى موضوع لقاعدة الملازمة في سلسلة العلل.
الوجه الثالث : من الوجوه التي استدل بها على حرمة التجري هو : التمسك بالاجماع في حرمته. والاجماع وإن لم يقم على حرمة هذا العنوان وهو التجري إلّا أنه يقال بأنه يستفاد الاجماع عليه من الاجماع المتحقق في فرعين في الفقه.
أحدهما : أنه اذا خاف المكلف من ضيق الوقت بحيث لا يتمكن من الاتيان بصلاة الظهر والعصر في الوقت يجب البدار عليه.
ثانيهما : أنه إذا ظن الضرر في السفر يجب عليه تركه ، ولو أقدم على السفر المظنون الضرر يكون سفره معصية ، ولو انكشف الخلاف وعدم وجود ضرر في البين ، فيجب عليه الاتمام في صلواته ، كما أنه في الفرع الأول لو لم يبادر يكون عاصياً وان انكشف ان الوقت باق لكلا الصلاتين ، وليس هذا إلا من جهة حرمة التجري شرعا.
وأجاب عن هذا الاستدلال شيخنا الأعظم (قده) في الرسائل بأن المسألة