عقلية فلا يمكن الاستدلال عليها بالاجماع (١).
وأجيب عنه على ما في تقريرات المحقق النائيني بأن المسألة على ما حررناه شرعية لا عقلية ولكن الظاهر أن مراد الشيخ هو ان المسألة حيث إنه يستدل فيها على حرمة التجري بالدليل العقلي ، وهو حكم العقل بقبح التجري ، ويستكشف منه بقاعدة الملازمة حكم الشرع بحرمته تكون مسألة عقلية ، فيمكن أن يكون مستند المجمعين هذا الدليل العقلي ، فلا يكون الاجماع كاشفا عن دليل شرعي وقول المعصوم (ع) ، فلا يمكن الاستدلال به ، لا أن مراد الشيخ هو أن نفس المسألة عقلية.
ثم أجاب المحقق النائيني وكذا السيد الاستاذ وغيرهما عن الاستدلال بأن المعصية في ترك البدار أو في الاقدام على السفر في هذين الفرعين انما هي من جهة ان خوف الضيق في الوقت وخوف الضرر كل منهما عنوان موجب لجعل حكم مستقل على طبقه ، وهو وجوب البدار ووجوب ترك السفر المزبور ، فتكون المعصية من جهة مخالفة هذين الوجوبين لا من جهة التجري بالنسبة الى الحكم الواقعي.
توضيح ذلك : ان الحكم بكون المكلف عاصيا فيما اذا ترك البدار ، ولو في فرض انكشاف بقاء الوقت للصلاتين ، تارة يكون من جهة ان المكلف حيث خاف ضيق الوقت ولم يبادر تجرّى على المولى فيكون عاصيا ، وأخرى من جهة أن خوف الضيق له موضوعية في نظر الشارع فيجعل في مورده وجوب البدار مع قطع النظر عن وجوب أصل الصلاة ، فتكون المعصية من ناحية ترك البدار الواجب رأسا ، لا من ناحية التجري.
فذكروا أن المعصية من ناحية أن البدار واجب بنفسه لا من جهة التجري ، بل استدل السيد الاستاذ على وجوب البدار في نفسه بصحيحة الحلبي الواردة في الظهرين : «ان كان في وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ، ثم ليصلِ
__________________
(١) الرسائل ، ص ٥.