العصر ، وان هو خاف أن تفوته بالعصر» بدعوى ان المستفاد من الصحيحة هو أن خوف الفوت هو الموضوع لوجوب البدار مستقلا ، فتكون المعصية من ناحية ترك هذا الوجوب.
وكذلك في الفرع الآخر ايضا يكون ظن الضرر موضوعا لحكم الشارع بحرمة السفر ولو انكشف عدم وجوب ضرر أصلا ، فتكون المعصية من ناحية مخالفة هذا الحكم ، لا من ناحية التجري في الحكم الواقعي.
يقع الكلام في المقام من ناحيتين :
الأولى : في الجواب عن الاجماع المدعى في المقام.
الثانية : في البحث عن الفرعين المذكورين.
أما الناحية الأولى : فمن تمسك بالاجماع في المقام ممن قال بعدم قابلية المورد لجعل الحكم مولويا بطبيعة الحال لا بد له من توسعة المتعلق للخطاب بأن يكون شاملا لصورة الموافقة والمخالفة للواقع ، ومع ذلك مضافا الى أنه اجماع منقول وليس بحجة ، بل نقل الشيخ الأعظم القول بالمخالفة في المقام ، يرد عليه ما ذكره الشيخ الأعظم ان المسألة عقلية فلا يمكن التمسك فيها بالاجماع. ولا يرد عليه ما أورده المحقق النائيني على ما تقدم ، فالتمسك بالاجماع غير تام في المقام.
أما الناحية الثانية وهي البحث عن الفرعين فنقول : أما الفرع الأول وهو الحكم بالعصيان فيما اذا خاف ضيق الوقت ولو انكشف الخلاف ، ففيه : أن الاجماع لو تم لا يستفاد منه أزيد من أن التارك للبدار يكون عاصيا حتى في صورة انكشاف الخلاف ، وهذا لا يدل على الحرمة الشرعية ، بل يمكن ان يكون من جهة ما سيأتي من حكم العقل بقبح التجري ، وكون المتجري عاصيا ، فالحكم بالعصيان لا يدل على الحرمة الشرعية ، فلا يستكشف من هذا الاجماع وجوب البدار شرعا.
مضافا الى أن وجوب المبادرة الى الصلاة في هذا الفرض انما هو من جهة الأمر بأصل الصلاة ببركة قاعدة الاشتغال ، فان مقتضى اشتغال الذمة بالصلاة يقيناً وجوب البدار اليها في صورة ظن الضيق ، بل في صورة احتماله بحكم العقل.