على حرمة كل اضرار.
وأخرى يكون الضرر من الأمور المهمة التي يكون القطع فيها موجبا لحرمة السفر ، ففي هذه الصورة يكون الظن بالضرر موجبا للتنجز في نظر جملة من الفقهاء ، بل احتماله منجز في نظر بعضهم ، ويكون مخالفته حراما ، والوجه فيه ان الظن في موارد الضرر امارة عليه من جهة السيرة العقلائية القائمة على ذلك.
وثالثة يكون الضرر المحتمل من الاضرار التي يجب حفظ النفس منها شرعا كما في الفروج والاعراض ، وفي هذه الصورة يكون احتمال الضرر كذلك موجبا لحرمة الاقدام على السفر من جهة انه مناف للحفظ الواجب في الشريعة.
الوجه الرابع : من الوجوه التي استدل بها على حرمة التجري شرعا هو : الأخبار الدالة على أن الانسان يعاقب بنية السوء وإن لم يفعله ، وهذه الأخبار ذكرها الشيخ الاعظم (ره) في رسائله ، وهناك اخبار اخرى تدل على ان الانسان لا يعاقب بنية السوء اذا لم يعمل عمل السوء كما ذكرها ايضا الشيخ الاعظم (ره).
ولا يخفى ان من قال بعدم قابلية المورد لجعل الحكم المولوي لا بد له في الاستدلال بهذه الأخبار من تعميم التجري لما اذا قصد الحرام ، وطبّق العمل على نيته ، ثم تبين الخلاف في تطبيقه ، كما اذا قصد شرب الخمر وشرب الخل الذي تخيل انه خمر ثم تبين له الخلاف ، وما اذا قصد السوء والحرام وأتى ببعض مقدماته ثم انصرف عن ذلك ، كما اذا مشى الى حانوت الخمر لكي يشرب الخمر ثم انصرف عن ذلك.
لا بد لهذا القائل من تعميم التجري هكذا كما اشرنا اليه في الاجماع ايضا ، وأشار الى هذا التعميم المحقق النائيني (قده) في التقريرات لئلا ترد الاشكالات الواردة في الوجه الثالث المتقدم على هذا الدليل ، وهذا التعميم يمنع من ورود بعض الاشكالات لا عن جميعها ؛ ذلك لان اشكال اجتماع المثلين الذي ذكره الميرزا في الشق الثالث من الوجه الثاني يندفع من ناحية ان النسبة بين حرمة شرب الخمر الواقعي وبين ارادة الشرب من إظهاره في الجملة عموم من وجه ، لا عموم