للمكلف ، وإلا لا يتصف بالحسن والقبح كما لا يخفى ، والفعل المتجرّى به بعنوان كونه شربا للخل لا يكون قبيحا كما هو واضح ، وبعنوان كونه شربا للخمر ايضا لا يكون قبيحا اذ لا يتحقق شرب الخمر في الخارج ، وبعنوان كونه شربا للخمر ايضا لا يكون قبيحا اذ لا يتحقق شرب الخمر في الخارج ، وبعنوان كونه مقطوع الخمرية لا يكون فعلا اختياريا للمكلف ليتصف بالحسن والقبح اذ المكلف اراد شرب الخمر الواقعي ، فشرب مقطوع الخمرية ، ولم يُرد شرب مقطوع الخمرية بعنوان كونه مقطوع الخمرية ، فلا يكون تحت ارادته ، فلا يكون فعلا اختياريا له ، اذ الفعل الاختياري ما يكون تحت الإرادة والقدرة ، فلا يتصف الفعل بالقبح اصلا.
ويمكن الجواب عنه حلا ونقضا.
أما حلا : فلما ذكرناه في بحث الطلب والإرادة من ان الفعل الاختياري ما يكون تحت استيلاء المكلف ويكون المكلف مستوليا عليه ، ويكفى في ذلك كونه مقدوراً له وملتفتاً اليه بحيث يصدر عن قدرته والتفاته. وإن أراد صاحب الكفاية بما ذكره من المعنى للفعل الاختياري ، وهو كونه تحت القدرة ومتعلقا للارادة ، بيان معنى اصطلاحي له فلا مشاحة في الاصطلاح إلا أنه يكفي في واقع الاختياري كون الفعل مقدوراً وملتفتاً اليه ، هذا اجمال الجواب ، وتفصيله برهاناً في بحث الطلب والارادة. هذا هو الجواب الحلّي.
وأما الجواب النقضي فقد التفت المحقق الاصفهاني (ره) في حاشيته الى ايراد النقض على استاذه ، فذكر نقضين ، وأجاب عنهما.
النقض الأول : لو شرب الخمر مع الالتفات الى انه خمر لا بقصد انه خمر بل بقصد التبريد لكونه مبردا لا شبهة في قبحه عقلاً ، مع ان القصد والارادة لم تتعلق بشرب الخمر بل تعلقت بالتبريد.
وأجاب عن النقض بان شرب الخمر وإن لم يكن متعلقا للارادة مستقلاً إلا أنه تعلق به تبعا ، حيث ان التبريد معلول لشرب الخمر ، ويتوقف شرب الخمر عليه ، فالارادة النفسية تعلقت بالتبريد إلا أن الارادة الغيرية تعلقت بشرب الخمر.
النقض الثاني : لو اراد شرب المائع فشرب الخمر بما هو مائع من المائعات