انه يترتب عليه قتل المؤمن ايضاً ، فقتل المؤمن في المقام معلول لانارة الكهرباء لا أنه مقدمة له كي يقال : تترشح الارادة من ارادة الضياء اليه ، ولا شبهة في انه حرام مع عدم كونه مراداً.
هذا كله ان اراد صاحب الكفاية ان المتلازمين في الوجود يمكن انفكاكهما في الارادة التكوينية كما ذهب اليه في الارادة التشريعية.
وان أراد ان المتلازمين لا يمكن انفكاكهما في الارادة التكوينية وان لم يكن احدهما متوقفا على الآخر ، بل كان بينهما مجرد الملازمة على خلاف ما ذهب اليه في الارادة التشريعية ، فلا يرد عليه النقضان اللذان ذكرهما المحقق الاصفهاني حتى يحتاج في الجواب الى التمحلات التي تمحلها المحقق المزبور ، كما انه لا يرد عليه النقوض التي ذكرناها الا انه يرد عليه ان عدم الانفكاك بين المتلازمين في الشوق والارادة خلاف الوجدان ، اذ يمكن ان يشتاق الانسان الى استقبال القبلة ولا يشتاق الى استدبار الجدي ، فكما انه يمكن الانفكاك في الارادة التشريعية عند المولى بين المتلازمين ، على ما اعترف به صاحب الكفاية (قده) ، فكذلك يمكن الانفكاك بين المتلازمين في الارادة التكوينية عند العبد.
وثانيا : ان هذا لو تم فانما يتم في موارد الخطأ في الموضوع في التجري ولا يتم في مورد الخطأ في الحكم ، كما اذا شرب التتن باعتقاد انه حرام فتبين انه حلال ؛ وذلك لان ارادة شرب التتن تكون مستلزمة لارادة مقطوع الحرمة الذي هو ملازم لشرب التتن ، فبناء على عدم انفكاك المتلازمين في الارادة لا يأتي استدلاله الأول في مورد الخطأ في الحكم ، وانما في مورد الخطأ في الموضوع.
فان التزم صاحب الكفاية بانه في مورد التجري لا يوجد فعل اختياري اصلاً ، كما يلتزم به في الدليل الثالث على ما سيأتي ، فهذا الوجه حينئذٍ يرجع الى الوجه الثالث وليس وجهاً مستقلا ، وإن لم يلتزم به ، بل قال في مورد التجري بأنه يوجد فعل ارادي واختياري بوجه من الوجوه ولو بعنوان الجامع ، فيلزم من ارادة ذلك الفعل ارادة ملازمه ، وهو مقطوع الخمرية مثلا ، فينحل الاشكال.