الخمر لم يقع ، وما وقع وهو الجامع في ضمن حصة الخل لم يرد ، وهكذا الكلام فيما لو كان الجامع هو عنوان التجري على المولى ، فإننا نقول : ان ما اريد وهو التجري على المولى في حصة المعصية لم يقع ، وما وقع وهو التجري في حصة الحرام الخطئي لم يقصد ، فعاد المحذور وهو ان الفعل المتجرّى به ليس اختيارياً اصلا.
والتحقيق انه لو كان مناط اختيارية الفعل عند المحقق الخراساني (ره) هو انطباق العنوان على الفعل بالفعل يكون ذلك العنوان مراداً للفاعل ، فيتم هذا الوجه ، فانه ليس في المقام عنوان ينطبق على الفعل يكون مراداً للفاعل ، حيث ان عنوان الخل ينطبق على الفعل ولكنه ليس مراداً للفاعل ، وعنوان الخمر يكون مراداً للفاعل ولكنه لا ينطبق على الفعل ، وعنوان الخمر يكون مرادا للفاعل لكنه لا ينطبق على الفعل ، وعنوان مقطوع الخمرية ايضا بعنوان الخل ينطبق على الفعل لكنه ليس مرادا للفاعل مع قطع النظر عما قلناه في ما تقدم ، وأما لو كان مناط اختيارية الفعل كون الفعل صادرا بتحريك الارادة فالفعل المتجرّى به يكون فعلا اختياريا بلا اشكال ، ولا يتم ما ذكره في هذا الوجه.
وتوضيح ذلك : ان الارادة دائما تتعلق بالكلي ، والفعل الصادر من الفاعل دائما يكون جزئيا خارجيا كما لا يخفى ، والارادة المتعلقة بالكلي انما تحرك الفاعل نحو الاتيان بالفرد الخارجي حيث قطع الفاعل بانطباق الكلي على الفرد الجزئي او توهم ذلك ، فمحركية الارادة نحو الاتيان بالفرد انما تكون فيما اذا كان هناك طريق الى انطباق الكلي على الفرد ، والطريق وهو القطع او غيره قد يكون مصيبا فيكون الكلي الذي تعلقت به الارادة منطبقا حقيقة على الفرد ، وقد يكون مخطئا فلا يكون الكلي منطبقا على الفرد وإصابة الطريق وخطؤه لا يفرقان في محركية الارادة نحو الاتيان بالفرد قطعا ، فانطباق العنوان الكلي المتعلق به الارادة وعدم انطباقه على الفعل لا يؤثران في اختيارية الفعل وعدمه.
الوجه الرابع : انه في مورد انقاذ العبد للغريق بتخيل انه عدو المولي وانكشاف انه ابن الملوى بعد الانقاذ ، إن قيل بمحبوبية الانقاذ في عرض كونه قبيحا لكونه تجريا فيلزم منه اجتماع الضدين ، وان قيل بعدم محبوبيته لكونه تجريا وقبيحا فهو