الأمر الثالث
وفيه جهتان :
الجهة الأولى : في أقسام القطع.
الجهة الثانية : في قيام الامارة والأصل مقام القطع.
الجهة الأولى
في أقسام القطع
قسموا القطع إلى قسمين رئيسيين :
١ ـ القطع الطريقي : وهو ما يكون طريقا إلى حكم شرعي.
٢ ـ القطع الموضوعي : وهو ما يكون موضوعا لحكم شرعي. كما إذا جعل القطع بعدالة الامام موضوعا لجواز الاقتداء به في الصلاة.
ثم قسموا القطع الموضوعي إلى قسمين :
أ ـ ما يؤخذ على نحو الصفتية ، أي صفة خاصة وحالة نفسية للقاطع ، فلو كان القطع بعدالة الامام موضوعا لجواز الاقتداء به في الصلاة ؛ وكان مأخوذاً على نحو الصفتية ، كانت الصلاة خلف مقطوع العدالة صحيحة فيما إذا تبين فيما بعد فسقه.
ب ـ ما يؤخذ على نحو الكاشفية ، أي بما هو طريق وكاشف عن الواقعي ، وفي المثال المتقدم لو كان القطع بعدالة الامام مأخوذاً على نحو الكاشفية ثم تبين فسقه تقع الصلاة باطلة.