وأما لو اريد ان العلم يؤخذ بما هو صفة للمعلوم بالعرض في قبال اخذه بما هو صفة للعالم فيرد عليه أولاً : انه على هذا لا يصح بعد ذلك تقسيم هذا إلى المأخوذ بما هو صفة للمعلوم بالعرض الى تمام الموضوع وجزء الموضوع ، بل يكون جزء الموضوع دائما ؛ لان المعلوم بالعرض هو الأمر الخارجي الذي تعلق به العلم وأخذ الأمر الخارجي في موضوع الحكم هو فرض اصابة العلم ، واخذ المتعلق في الموضوع فيكون جزء الموضوع ، كما لا يخفى.
وثانياً : ان اخذه بما هو صفة للمعلوم بالعرض عبارة اخرى عن أخذه على وجه الطريقية والكاشفية ، فيخرج عن كونه صفتيا ويصبح طريقياً ، كما مرّ تفصيل ذلك في تفسير الاضافة في التقريب الثاني المستفاد من كلام المحقق الخراساني (قدسسره).
الجهة الثانية
في قيام الامارات والأصول مقام القطع
ويقع البحث في هذه الجهة في مقامات ثلاثة :
المقام الأول : في قيامها مقام القطع الطريقي المحض.
المقام الثاني : في قيامها مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفتية.
المقام الثالث : في قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الكاشفية.
المقام الأول
قيام الامارات والأصول مقام القطع الطريقي المحض
أما المقام الأول : وهو قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي المحض في المنجزية فلم يقع ولم يظهر فيه اشكال من أحد إلا ممن سوف نشير اليه ، نعم هنا شبهة وهي : ان في المقام قاعدتين عقليتين ، إحداهما حسن العقاب مع البيان ، الذي هو عبارة عن منجزية القطع ، والثانية قبح العقاب بلا بيان ، ولا بد في منجزية شيء