ثامنا ـ النسخ :
النسخ في اللغة : إزالة شيء بشيء يتعقبه ، يقال : نسخت الشمس الظلّ (١).
وفي المصطلح الاسلامي : نسخ أحكام في شريعة بأحكام في شريعة أخرى (٢). مثل نسخ بعض أحكام الشرائع السابقة بأحكام في شريعة خاتم الأنبياء (ص) (٣).
وكذلك نسخ حكم مؤقت بحكم أبديّ في شريعة خاتم الأنبياء (ص) ، مثل نسخ حكم توارث المتآخيين من المهاجرين والأنصار في المدينة قبل فتح مكّة بحكم توارث ذوي الأرحام بعد فتح مكّة.
وقد صنّف أتباع مدرسة الخلفاء النسخ إلى ثلاثة أصناف :
أ ـ نسخ التلاوة والحكم : ويقصدون منه أنّ الله ـ سبحانه ـ كان قد أنزل من القرآن آيا أو سورا على رسوله (ص) تضمن حكما شرعيا ثمّ نسخ تلاوة ذلك
__________________
(١) مفردات الراغب والمعجم الوسيط مادة (نسخ).
(٢) قال أبو الوليد : (النسخ : إزالة الحكم الثابت بشرع متقدم بشرع متأخّر عنه على وجه ، لولاه لكان ثابتا).
كتاب الأصول في الحدود ، تأليف الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي ، (ت : ٤٧٤ ه) ط. بيروت ، سنة ١٣٩٢ ، ص ٤٩٠.
(٣) كما سيأتي بيانه في بحث النسخ في المجلد الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.