حلال وحرام وأمر ونهي وزجر وخبر ما هو كائن بعد وأمثال.
وقال الآخر :
وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج.
وقال الثالث :
زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. إلى غيرها من الأقوال (١).
وقد أطال الطبري في ردّ هذه الأقوال ، وقال ما موجزه :
لو كان تماري الصحابة في ما تماروا فيه تماريا واختلافا في ما دلّت عليه تلاوتهم من التحليل والتحريم وما أشبه ذلك ، لكان مستحيلا أن يصوّب الرسول (ص) جميعهم ، ويأمر كلّ قارئ أن يلزم قراءته على النحو الّذي عليه. لأنّ ذلك لو صحّ كان الله ـ جلّ ثناؤه ـ قد أمر بفعل شيء في تلاوة من دلّت تلاوته على وجوب ذلك الفعل ونهى عنه في تلاوة من دلّت تلاوته على النهي ، وأباحه في تلاوة من دلّت تلاوته على التخيير.
في حين أنّ الله لم ينزل كتابه إلّا بحكم واحد لجميع خلقه ، لا بأحكام مختلفة. وأنّ النبيّ (ص) لم يقض في شيء واحد في وقت واحد بحكمين مختلفين (٢).
النوع الثاني :
قولهم : إنّ المقصود من الحروف السبعة : سبع لغات
قال ابن الأثير في مادّة الحرف بنهاية اللّغة :
أراد بالحرف : اللّغة ، يعني سبع لغات من لغات العرب ، أي أنّها متفرقة في
__________________
(١) الإتقان ١ / ٥٠ ، القول السادس عشر من النوع السادس عشر.
(٢) تفسير الطبري ١ / ١٦ ـ ١٧.