أوّلا ـ مصطلح النسخ :
مرّ بنا في بحث المصطلحات ما موجزه :
النسخ في اللّغة : إزالة شيء بشيء يتعقبه ، يقال : نسخت الشمس الظلّ.
وفي المصطلح الإسلامي : نسخ أحكام في شريعة بأحكام في شريعة اخرى ، مثل نسخ بعض أحكام الشرائع السابقة بأحكام في شريعة خاتم الأنبياء (ص).
وكذلك نسخ حكم مؤقت بحكم أبديّ في شريعة خاتم الأنبياء (ص) ، مثل نسخ حكم توارث المتآخيين من المهاجرين والأنصار في المدينة قبل فتح مكّة بحكم توارث ذوي الأرحام بعد فتح مكّة (١).
وقد صنّف أتباع مدرسة الخلفاء النسخ إلى ثلاثة أصناف :
أ ـ نسخ التلاوة والحكم : ويقصدون منه أنّ الله ـ سبحانه ـ كان قد أنزل من القرآن آيا أو سورا على رسوله (ص) ثمّ نسخ تلاوة ذلك القرآن ، فلم يكتب في المصحف المتداول بين المسلمين ونسخ حكمه من شريعة الإسلام.
ب ـ نسخ التلاوة دون الحكم : ويقصدون منه أنّ الله ـ سبحانه ـ كان قد أنزل من القرآن آيا أو سورا على رسوله (ص) ثمّ نسخ تلاوتها ، فلم يكتب في المصحف المتداول بين المسلمين ، وأبقى حكمه في شريعة الإسلام.
__________________
(١) تفسير الآيتين ٧٢ و ٧٥ من سورة الأنفال في تفسير الطبري ١٠ / ٣٦ ـ ٣٧ ؛ وتفسير ابن كثير ٢ / ٣٢٨ ، ٣٣١ ؛ وتفسير الدرّ المنثور ٣ / ٢٠٧.