اختلاف مدرسة الخلفاء في وجوب قراءة البسملة أو عدمه ، وفي الجهر بها أو عدمه.
فقد قال الشافعي : إنّها آية من أوّل سورة الفاتحة ويجب قراءتها معها.
وقال مالك والأوزاعي : انّه ليس من القرآن ولا يقرأ لا سرّا ولا جهرا إلّا في قيام شهر رمضان.
وقال أبو حنيفة : تقرأ ويسرّ بها ، ولم يقل : إنّها آية من السورة أم لا. قال يعلى : سألت محمّد بن الحسن عن (بِسْمِ اللهِ ...) فقال ما بين الدفتين قرآن ، قال : قلت فلم تسرّه ـ أي تقرأه سرّا ـ قال فلم يجبني (١).
ثالث عشر ـ أسّ العلل في ما روي مناقضا لروايات وجوب قراءة البسملة :
لكلّ الأحاديث الّتي رويت مناقضة لروايات وجوب قراءة البسملة علل تكشف عدم صحّتها. وقد أفاض القول في دراية أحاديث البسملة كلّ من البيهقي في سننه والحاكم في مستدركه والرازي في تفسيره كلّ واحد منهم تحدّث باسلوبه الخاصّ به. وأشار إليها الذهبي في تلخيص المستدرك. وأقام الشافعي الدليل على ما اختاره في كتابه الأم.
وإذا بحثنا عن منشأ اختلاف الروايات في قراءة البسملة ، أدركنا بعد دراسة بعض الملابسات الّتي حصلت في قراءتها ، أسّ علل الروايات المناقضة للروايات المتواترة في وجوب قراءتها كالآتي :
__________________
(١) راجع أقوال العلماء المذكورين في بحوث من تفسير الرازي ١ / ١٩٤ ؛ وكتاب الام للشافعي ١ / ١٠٧ ؛ ومختصر المزني ، ص ١٤ ؛ والعدّة للصنعاني ٢ / ٤١٠ ؛ والإتقان في علوم القرآن ، طبعة بيروت ١ / ٧٨ و ٧٩ ؛ والبيان للسيّد الخوئي ، ط. ٣ ، ص ٤٦٧ ـ ٤٦٨ و ٥٥٢ ؛ والمنتقى ١ / ١٥١ ؛ وسبل السلام في شرح بلوغ المرام للكحلاني ١ / ١٧٢.