(٣)
روايات مشتركة بين المدرستين
أورد الاستاذ ظهير قبل الرواية المنتقلة المذكورة في الباب السابق وقال :
فأولها ما أوردها في كتابه (من لا يحضره الفقيه) الذي هو أحد الصحاح الاربعة الشيعية في كتاب النكاح تحت باب المتعة ، فيقول :
أحل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المتعة ، ولم يحرمها حتى قبض واستدل على ذلك بقوله : وقرأ ابن عباس : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة من الله».
والمعروف أن «إلى أجل مسمى» ليس من القرآن ، وكذلك «من الله» بعد «فريضة».
والرواية السادسة ما أوردها النوري في (فصل الخطاب) نقلا عن (الأمالي) و (العيون) لابن بابويه :
«عن الرضا عليهالسلام أن في قراءة ابيّ بن كعب : وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين».
والرواية السابعة هي التي ذكرها النوري في (فصل الخطاب) أيضا نقلا عن (الأمالي) لابن بابويه القمي :