بالرجم (١).
وفي تفسير التبيان عن الحسن (البصري) قال :
رجم النبي (ص) الثيبة وأراد عمر أن يكتبه في آخر المصحف ثم تركه لئلّا يتوهم انّه من القرآن (٢).
وفي تفسير الفخر الرازي عن جابر :
انّ رجلا زنى بامرأة فأمر النبي (ص) فجلد ثم أخبر النبي (ص) انّه كان محصنا فأمر فرجم (٣).
وفي تفسير القرطبي :
وجلد الإمام علي شراحة الهمدانية مائة ورجمها بعد ذلك وقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنّة رسول الله (ص) (٤).
وهكذا مع مقارنة الروايات ـ بعضها الى بعض ـ يعرف الحقيقة الضائعة :
١ ـ جلد النبي (ص) رجلا كان قد زنى فجلده وعلم بعد ذلك انه كان محصنا فرجمه وكان الجلد بحكم القرآن الآية الثانية من سورة النور :
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ...).
وأصبح الرجم بعد ذلك حكم الزاني المحصن بسنّة الرسول (ص) وذلك معنى قول أمير المؤمنين علي (ع) : «جلدتها بحكم القرآن ورجمتها بسنّة الرسول (ص)».
ولمّا لم يكن حكم الرجم في القرآن قال الخليفة عمر ما قال ، وأراد أن
__________________
(١) مسند أحمد ١ / ٢٣ ؛ وتفسير ابن كثير بتفسير آية ٢ من سورة النور ٣ / ٢٦١.
(٢) تفسير التبيان بتفسير الآية.
(٣) تفسير الفخر الرازي بتفسير الآية ٢٣ / ١٣٥.
(٤) تفسير القرطبي بتفسير آية ١٦ من سورة النساء ٥ / ٨٧ ؛ وابن كثير ٣ / ٢٦١ ؛ وتفسير ابو الفتوح الرازي ٤ / ٥.