وما أصاب سهم أحد الأبوين وهو السّدس ، له ربع المردود ، فيحصل للبنت بعد الردّ ثلاثة أرباع المال ، ولأحد الأبوين الرّبع إلّا أنّه هذه الفريضة تنكسر في الردّ ، وتصحّ في اثني عشر ، للبنت ستّة منها ، ولأحد الأبوين اثنان ، يبقى أربعة للبنت ثلاثة ، ولأحد الأبوين واحد ، ويحصل للبنت تسعة ، وهو ثلاثة أرباع الإثني عشر ، ولأحد الأبوين ثلاثة من الإثني عشر ، وهو ربعها.
وإذا مات الرجل وترك بنتا وأبويه : الفريضة من ستّة يبقى منها سهم واحد للرد على البنت والأبوين أخماسا ، إلّا أنّ الستة تنكسر في الردّ كما ترى ، وتصحّ من ثلاثين ، النصف وهو خمسة عشر للبنت ، وللأبوين السّدسان وهما عشرة ، يبقى خمسة للبنت ثلاثة منها ولكلّ واحد من الأبوين واحد ، فيحصل للبنت من المال ثلاثة أخماس المال ، ولكلّ واحد من الأبوين خمس المال.
ولو ترك بنتين وأحد الأبوين : الفريضة من ستّة للبنتين الثلثان ، ولأحد الأبوين السّدس ، يبقى واحد يردّ على البنتين ، وعلى أحد الأبوين أخماسا ، وهي تصحّ من ثلاثين ، الثّلثان عشرون ، والسّدس خمسة ، تبقى خمسة للردّ ، للبنتين أربعة : ولأحد الأبوين واحد ، يحصل للبنتين أربعة وعشرون ، وستّة لأحد الأبوين». (١)
٢ ـ قال زرارة : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : «يا زرارة ، ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمّه»؟ قال : قلت : السّدس لأمّه وما بقي فللأب.
فقال عليهالسلام : «من أين قلت هذا»؟ قلت : سمعت الله عزوجل يقول في كتابه : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).
فقال لي : «ويحك يا زرارة ، أولئك الإخوة من الأب ، وإذا كان الإخوة من الأمّ لم يحجبوا الأمّ عن الثّلث» (٢).
__________________
(١) الكافي : ج ٧ ، ص ٩٣ ، ح ١.
(٢) الكافي : ج ٧ ، ص ٩٣ ، ح ٧.