٢ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «السّحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغيّ ، والرّشوة في الحكم ، وأجر الكاهن» (١).
٣ ـ سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السّلطان على القضاء الرّزق؟ فقال : «ذلك السّحت» (٢).
٤ ـ قال أبو عبد الله العامري : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : «سحت وأمّا الصّيود فلا بأس» (٣).
* س ٥٤ : ما هو معنى قوله تعالى :
(لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ)(٦٣) [المائدة:٦٣]؟!
الجواب / في بداية الأمر يجب أن نعرف بأن الأحبار هم علماء اليهود ، والربانيون هم علماء المسيح. وقال عمر بن رياح : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : بلغني أنّك تقول : من طلّق لغير السّنّة أنّك لا ترى طلاقه شيئا؟
فقال أبو جعفر عليهالسلام : «ما أقوله ، بل الله عزوجل يقوله ، أما والله لو كنّا نفتيكم بالجور ، لكنّا شرّا منكم ، لأن الله عزوجل يقول : (لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ) الآية (٤).
أقول : وقد تقدم معنى السّحت في السؤال السابق.
__________________
(١) الكافي : ج ٥ ، ص ١٢٦ ، ح ٢.
(٢) الكافي : ج ٧ ، ص ٤٠٩ ، ح ١.
(٣) الكافي : ج ٥ ، ص ١٢٧ ، ح ٥.
(٤) الكافي : ج ٦ ، ص ٥٧ ، ح ١.