والفرات ، فما سقت أو استقت فهو لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا ، وليس لعدوّنا منه شيء إلّا ما غصب عليه ، وإنّ وليّنا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه ـ يعني ما بين السماء والأرض ، ثمّ تلا هذه الآية : (قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) المغصوبين عليها (خالِصَةً) لهم (يَوْمَ الْقِيامَةِ) يعني بلا غصب» (١).
* س ٢١ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)(٣٣) [الأعراف:٣٣]؟!
الجواب / ١ ـ قال عليّ بن يقطين : سأل المهديّ أبا الحسن عليهالسلام عن الخمر ، فقال : هل هي محرّمة في كتاب الله؟ فإنّ الناس يعرفون النّهي ، ولا يعرفون التحريم. فقال له أبو الحسن عليهالسلام : «بل هي محرّمة».
قال : في أيّ موضع هي محرّمة في كتاب الله ، يا أبا الحسن؟ قال : «قول الله تبارك وتعالى : (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ) ، فأمّا قوله : (ما ظَهَرَ مِنْها) فيعني الزّنا المعلن ، ونصب الرّايات التي كانت ترفعها الفواجر في الجاهلية ، وأمّا قوله : (وَما بَطَنَ) يعني ما نكح من الآباء ، فإنّ الناس كانوا قبل أن يبعث النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان للرجل زوجة ومات عنها ، تزوّجها ابنه من بعده ، إذا لم تكن أمّه ، فحرّم الله ذلك ، وأمّا (الْإِثْمَ) فإنّها الخمر بعينها ، وقد قال الله في موضع آخر : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ)(٢) ، فأمّا الإثم في كتاب الله فهو الخمر ، والميسر فهو النّرد ، وإثمهما كبير كما قال : وأمّا قوله : (الْبَغْيَ)
__________________
(١) الكافي : ج ١ ، ص ٣٣٧ ، ح ٥.
(٢) البقرة : ٢١٩.