* س ٨٩ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً)(١٠١) [النساء:١٠١]؟!
الجواب / ١ ـ عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في صلاة السّفر ، كيف هي ، وكم هي؟ فقال : «إنّ الله عزوجل يقول : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) فصار التقصير في السّفر واجبا كوجوب التمام في الحضر».
قالا : قلنا : إنّما قال الله عزوجل : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال عليهالسلام : «أو ليس قد قال الله عزوجل : (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما)(١) ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض ، لأن الله عزوجل ذكره في كتابه وصنعه نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكذلك التقصير في السّفر شيء صنعه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وذكره الله تعالى في كتابه».
قالا : فقلنا له : فمن صلّى في السّفر أربعا ، أيعيد أم لا؟ قال : «إن كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعا ، أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يكن يعلمها ، فلا إعادة عليه ، والصلوات كلّها في السفر الفريضة ركعتان كلّ صلاة ، إلّا المغرب فإنّها ثلاث ، ليس فيها تقصير ، تركها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في السّفر والحضر ثلاث ركعات» (٢).
٢ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «فرض الله على المقيم خمس صلوات ، وفرض على المسافر ركعتين تمام ، وفرض على الخائف ركعة ، وهو قول الله : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ
__________________
(١) البقرة : ١٥٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٢٦٦.