زيد (وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَ)(١) أي لا يحل لك امرأة رجل أن تتعرض لها حتى يطلّقها زوجها وتتزوجها أنت ، فلا تفعل هذا الفعل بعد هذا (٢).
٣ ـ قال الشيخ الطبرسيّ (رحمهالله تعالى) : قوله (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ) أي : ليس عليكم حرج في نسبته إلى المتبني ، إذا ظننتم أنه أبوه ، ولم تعلموا أنه ليس بابن له ، فلا يؤاخذكم الله به. (وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ). أي : ولكن الإثم الجناح فيما تعمدت قلوبكم ، أو قصدتموه من دعائهم إلى غير آبائهم ، فإنكم تؤاخذون به. وقيل : ما أخطأتم قبل النهي ، وما تعمدتموه بعد النهي. (وَكانَ اللهُ غَفُوراً) لما سلف من قولكم (رَحِيماً) بكم. وفي هذه الآية دلالة على أنه لا يجوز الانتساب إلى غير الأب ، وقد وردت السنة بتغليظ الأمر فيه قال عليهالسلام : (من انتسب إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله) (٣)
* س ٤ : ما هو معنى قوله تعالى :
(النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً) (٦) [سورة الأحزاب : ٦]؟!
الجواب / ١ ـ سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ) قال : نزلت في ولد الحسين عليهالسلام».
قال عبد الرحيم بن روح القصير : قلت : جعلت فداك ، نزلت في الفرائض؟ قال : «لا» ، قلت : ففي المواريث؟ فقال : «لا ، نزلت في الأمرة» (٤).
__________________
(١) نفس المصدر.
(٢) تفسير القمي : ج ٢ ، ص ١٧٢.
(٣) مجمع البيان : ج ٨ ، ص ١١٩ ـ ١٢٠.
(٤) تأويل الآيات : ج ٢ ، ص ٤٤٧ ، ح ٤.