عند قراءة البسملة ، كما ذكره الشّهيد ، في محكي الذّكرى (١) ، سيّما إذا كانت عادته على قراءة سورة خاصّة ، فانّ هذا الفرض أولى بالإجزاء لوضوح تحقّق القصد إجمالاً في نفسه وان لم يكن ملتفتاً إليه عند القراءة.
ثمّ ذكر دام ظلّه بعد ما ذكره ، أنّه يمكن التّفصيل فيما ذكرنا بالنّسبة إلى الآيات فكلّ آية لا معنى لاستعماله في معناه بالنّسبة إلى الله عزوجل كما في قوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) وقوله تعالى : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) فيقال انّ المراد من الأمر بقراءته هو ما ذكرنا من الحكاية المسامحيّة ، الّتي ذكرنا أنّها أولى بتسميتها حكاية ، وكلّ آية لم تكن من هذا القبيل ، تعتبر فيها الحكاية الحقيقيّة هذا مجمل ما افاده دام ظلّه.
ثمّ ذكر إنّ مقتضى الاحتياط ، عند قراءة القسم الاوّل ، عدم ارادة المعنى من اللّفظ أيضاً.
أقول مقتضى ما افاده دام ظلّه كون الاحتياط في ارادة المعنى من اللّفظ ، لفرض عدم المستعمل فيه للّفظ بالنّسبة إلى الله عزوجل فأمره بقراءته نظير التّلقين أو الاحتياط بالنّسبة إلى أحد الطّرفين فالحكم ، بأنّ الاحتياط ، في عدم قصد المعنى من اللّفظ ، لا يخلو عن إشكال ، فتأمّل. هذا مجمل القول في المسألة الاولى ، وهي الاجتزاء بالقراءة مع ارادة المعنى من اللّفظ.
المسألة الثانية :
حكم قراءة القرآن في الصلاة لإفهام معنى آخر (قصد المعنى دون الحكاية)
وامّا الكلام في المسألة الثّانية : وهي بطلان الصّلاة بما قصد المعنى منها على تقدير عدم كفايته ، عن القراءة الواجبة ، كما لو بنى على تكرار الآية الّتي قصد بها المعنى في القراءة الواجبة ، أو قراءة في غير حالة القراءة لإرادة تفهيم المعنى على طبق غرضه ، أو
__________________
(١) الذكرى ٣ : ٣٥٥.