المسألة السابعة
قال رحمهالله : (إذا تذكر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة قطعها ...).
أقول : إذا تحقّق شيء من المنافيات المطلقة عمدا وسهوا بين الصلاتين ، فلا إشكال في بطلان الظهر ، وعلى المصلّي العدول بما في يده إلى الظهر ثمّ الإتيان بالعصر.
ومع عدم تحقّق شيء منها بينهما :
فربما يقال أيضا : إنّه تبطل الظهر ، ويتعيّن عليه العدول بما في يده إلى الظهر ، ثمّ الإتيان بالعصر ، وذلك من جهة كون ما صلّاها بنيّة العصر واقعة في أثناء الظهر ، وماحية لصورة الصلاة المبطلة لها ، ولو كان سهوا وموجبة لزيادة الأركان التي تبطل زيادتها ولو سهوا.
ولكن يجاب عن ذلك : بأنّ دعوى كون مثل الصلاة الواقعة في أثناء الصلاة ماحية لصورة الصلاة ، بحيث لا يصدق على المأتى بها صلاحيّتها ممنوعة جدّا ، وأنّ الظاهر من أدلّة إبطال الزيادة في فرض الله ـ فيما كانت عمديّة في غير الأركان ، ومطلقا في الأركان ـ إنّما هو أن يأتي بجزء من الأجزاء المعتبرة في صلاة بأكثر من المقدار والمعتبر فيها ، بقصد أنّه جزء منها ، ولا بدّ من إتيانه في أثنائها ، ففي مثل المقام لا يتحقّق منه الزيادة في شيء من الفريضتين ، لا في العصر وهو واضح ، ولا في الظهر ؛ لأنّه ما أتى بما أتى به في أثنائها من الأجزاء الواقعة بنيّة العصر بقصد أن تكون أجزاء للظهر ، وإنّما أتى بها بقصد أن تكون أجزاء للعصر ، بظنّ أنّه مكلّف