المسألة الثامنة
قال رحمهالله : (إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين ...).
أقول : مفروض المسألة ما إذا فرض الفراغ بالتسليم عن كلتا الصلاتين ، فلا يخلو :
إمّا أن يفرض تحقّق ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا بعد الفراغ عن كلّ من الصلاتين.
أو بعد الفراغ عن الثانية فقط دون الاولى.
أو بعد الفراغ عن الاولى فقط دون الثانية.
أو يفرض عدم تحقّق شيء منها لا بعد الاولى ولا بعد الثاني.
فعلى الأوّل : يعدّ المصلّي قد تجاوز محلّ تدارك الركعة الفائتة حسب ما دلّت عليه النصوص ، سواء كانت فائتة من الاولى أو الثانية ، فقد حصل العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين ، وقاعدة التجاوز والفراغ في كلّ منهما يعارض معهما في الاخرى ، فيتساقطان ويتنجّز العلم :
فإن كانتا متجانستين يأتى بواحدة مردّدة بقصد ما في الذمّة.
وإن كانتا متخالفتين ، فيعيدهما.
أمّا في الفرض الثاني : فالحكم كذلك بعينه على ما هو واضح.
وعلى الثالث : فقد فات محلّ تدارك الركعة ، وبطلت الصلاة على تقدير الفوات من الأوّل ، وبقي محلّه ، والصّلاة حينئذ صحيحة ، ويجب إتمامها بتدارك