المسألة التاسعة
قوله رحمهالله : (إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ...).
أقول : لو فرض أنّ الشكّ كان موجبا لركعة واحدة من الاحتياط كما في الشكّ بين الثلاث والأربع ، أو الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، مع فرض إرادة تقديم الركعة الواحدة الاحتياطيّة على الركعتين ، فبنى على الأكثر كالأربع في الفرض الأوّل مثلا ، ثمّ شكّ أنّ ما بيده هي آخر صلاته التي كان شاكّا في كونها ثالثة أو رابعة ، وبنى على أنّها رابعة ، أو أنّه قد أتمّها وخرج عن الصلاة بالتسليم ، وإنّما هي ركعة الاحتياط فهو عالم بعلم تفصيلي بوجوب إتمام ما بيده من الركعة على كلّ حال ، غاية الأمر مع التردّد في أنّه لكونها متمّمة لأصل الصلاة ، أو لكونها ركعة الاحتياط ، حتّى يكون التسليم في آخر هذه الركعة التي بيده واقعا في محلّه على كلّ حال؟
ولكن جريان قاعدة الاشتغال بأصل الصّلاة يلزمه تحصيل اليقين بفراغ الذمّة عن الركعة التي كانت تجب عليه إتمامها قبل التسليم وعدم الاكتفاء باحتمال إتمامها السابق ، مع إتمام ما بيده بعنوان ركعة الاحتياط.
كما أنّ قاعدة الاشتغال بالركعة الاحتياطيّة تقتضي تحصيل اليقين بفراغ الذمّة عنها ، وعدم الاكتفاء باحتمال تحقّقها بإتمام ما بيده بعنوان ركعة الاحتياط.
أمّا قاعدة الفراغ فلا مجال لجريانها في أصل الصلاة ، للشكّ في تحقّق الفراغ والتسليم ، كما لا مجال لجريان قاعدة التجاوز في تسليم أصل الصلاة ،