ثمّ إنّه لا وجه لتعليله الحكم بأنّ الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، فإنّه لا شكّ في التشهّد ، فضلا عن أنّ الشكّ في عدد الركعات بعد تجاوز محلّ التدارك للتشهد أو قبله ، أجنبي عن المسألة ، وإنّما المدار بالتذكّر ، وهو في هذا الفرض مشكوك في الذكر تحقّق قبل تجاوز المحلّ الذكرى أو بعده.
نعم ، لو كان المفروض الشكّ بين الثلاث والأربع وهو قائم ، سواء كان قبل الركوع فيما بيده أو بعده ، مع فرض الشكّ في أنّه أتى بالتشهّد بعد إتمام الركعة الثانية أم لا ، فيصحّ في هذه الحالة التعليل بأنّ الشكّ في التشهّد بعد تجاوز المحلّ الشكّي مطلق ، ولكنّه غير فرضه قدسسره ، والحكم فيه عدم وجوب التشهّد ، وعدم سجدتي السهو ، لا عدم وجوبه فعلا مع وجوب قضائه بعد الصّلاة مع سجدتي السّهو.
* * *