المسألة الثانية عشر
أقول : في هذه المسألة فرضان :
الفرض الأوّل : قوله رحمهالله : (إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة ، أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني ...).
أقول : فهو وإن كان فعلا شاكّا في تحقّق ركوع ما بيده من الركعة ، إلّا أنّه شكّ يتردّد أمره بين كونه قبل المحلّ أو بعده ؛ لتردّد القيام الذي هو فيه بين كونه القيام المترتّب على الركوع في الثانية ، وبين القيام الذي يترتّب عليه الركوع في الرابعة ، فلا مجال في مثله للتمسّك بقاعدة الشكّ بعد تجاوز العمل ، ولا بمفهومها ؛ أعني قاعدة الشكّ مع بقاء المحلّ ، لكون الشبهة مصداقيّة بالنظر إليهما.
ولو منعنا عن كون القيام من الأفعال التي يلاحظ الشكّ في أصل تحقّق الركوع بالنظر إليه ، وأنّه قبل تحقّقه ، حتّى يكون شكّا فيه في المحلّ ، أو بعده حتّى يكون شكّا فيه بعد تجاوز المحلّ.
وذلك من جهة أنّ تردّد القيام الذي يرى المصلّي نفسه فيه ، مع شكّه في أصل الركوع بين كونه القيام المترتّب على الركوع ، أو القيام المترتّب عليه الركوع ، تردّد دائمي ، فالشبهة بالنظر إليه مصداقيّة دائما بالنسبة إلى لقاعدة ومفهومها ، فلا يعقل أن يكون الدّخول فيه وعدمه مناطا للقاعدة ومفهومها ، كما هو المستفاد من أخبار قاعدة الفراغ والتجاوز ، حيث فرض فيها الشكّ في الركوع بعد ما سجد ، إذ الطفرة من الهويّ إلى السجدة ، وإن كان يحتمل أن تكون لأجل أنّ المناط التجاوز