المسألة الاولى
قال رحمهالله : (إذا شكّ أنّ ما بيده ظهر أو عصر ، فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده).
وذلك من جملة أنّ الأخبار الدالّة على الترتيب ، المشتملة على مثل قولهم عليهمالسلام (إلّا أنّ هذه قبل هذه ظاهرة) ، بل هي كالصريحة في أنّ الصلوات الخمس ـ حتّى المشتركة منها في المقادير كالظهرين والعشاء للحاضر أو الأربعة للمسافر ، والمتّفقة منها في الأحكام وجميع الخصوصيّات ، كالظهرين للحاضر أو المسافر ، أو الصبح والعشاء للمسافر ، أو الظهرين والعشاء في المرأة الحاضرة ، أو المسافرة التي لا يجب عليها الجهر في شيء منها ـ أنواع متباينة يمكن أن يشار إلى كلّ منها قبل وجودها بمثل كلمة (هذه) ونحوها ، ويحكم بأن هذه لا بدّ أن تكون قبل هذه.
فهناك في مثل الظهرين مثلا أمران متغايران ومتمايزان بالنوع حتّى قبل وجودهما ، وكلّ منها قابل قبل أن توجد للإشارة إليها بمثل كلمة (هذه) ، والمكلّف مختار تكوينا في أنّ يوجد هذه أوّلا ثمّ يوجد غيره ثانيا أو يعكس الأمر ، ولكنّ الشارع أوجب عليه أن يوجد هذه بالخصوص قبل إيجاده للثانية بالخصوص ، ومن الواضح أنّ هذا لا يتصوّر الّا فيما فرض التمايز بينها نوعيّا.
وإلّا فلو فرض اتّحاد الصّلاتين في الماهيّة بحيث تكون كلّ منهما فردا ذات أربع ركعات أو ركعتين ، ولا مائز بينهما إلّا مائز التفرّد الذي لا محيص منه في الأمور التدريجيّة ، عن أن يكون من الميزات الفرديّة المتحقّقة بينها من حيث