المسألة الخامسة عشر
قال رحمهالله : (إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع ...).
أقول : إنّ طرد الحكم في الفرض الأوّل ونحوه ، ممّا يفرض أحد المحتملين :
ممّا لا يجب قضائه على تقدير فواته سهوا ، حيث يبتني على القول بوجوب سجدة السهو لكلّ زيادة ونقيصة سهويّة ، وإلّا فلا ينبغي الإشكال في أنّ العلم الإجمالي بما له الأثر وما لا أثر له ، لا يؤثّر في التنجيز ، فلا يكون هو علما بالتكليف على كلّ تقدير حتّى ينجّزه ، فما لا أثر له من الأطراف ، لا يشكّ في ثبوت التكليف فيه ؛ أي لا يحتمل فيه التكليف حتّى يكون مجرى الأصل المرخّص أو المنجّز ، وما له أثر حيث يأتي فيه احتمال التكليف ، فهو مجرى الاصول المرخّصة أو المنجّزة.
والمفروض في المسألة أنّ الأصل الجاري فيها هو من الاصول المرخّصة ، وهي :
قاعدة التجاوز ، لو كان العلم المفروض في أثناء الصّلاة وبعد تجاوز المحلّ للتدارك.
وقاعدة الفراغ ، لو كان الشكّ بعد التسليم.
فلا محالة يحكم بصحّة الصّلاة ، ووجوب إتمامها ، من دون لزوم شيء عليه.
وكيف كان ، فعلى القول بوجوب سجدة السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، حال