المسألة السابعة عشر
قال رحمهالله : (إذا علم بعد القيام إلى الثالثة ، أنّه ترك التشهّد ، وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضا أم لا ، يحتمل ...).
قيل : لازم القطع بشمول الغير في أدلّة القاعدة لمثل هذا القيام ـ المقطوع بلغويّته ، وكونه زيادة سهويّة في الصلاة ، لوقوعه في غير محلّ للقطع بفوات التشهّد المترتّب عليه ـ هو الجزم بصحّة الصلاة من ناحية هذا العلم ، والشكّ الحادثين ، ولزوم هدم القيام والإتيان بالتشهّد فقط ، وإتمام الصلاة مع سجدتي السهو للقيام الزائدة ، بناء على وجوبها لكلّ زيادة ونقيصة ، واستحباب الاحتياط بقضاء سجدة لاحتمال فواتها في الواقع.
وفيه : لا منشأ للاحتياط بإعادة الصلاة ، لا وجوبا ولا استحبابا ؛ إذ لا احتمال لبطلانها ، لا من ناحية فوات السجدة واقعا على ما هو واضح ، ولا من ناحية عدم العود لتداركها في المحلّ ؛ إذ لا احتمال على الفرض أن يكون مثله من صغريات قاعدة الشكّ في المحلّ.
ولازم فرض عدم القطع بذلك ـ ولكن مع استظهار الإطلاق والشمول من أدلّة القاعدة ـ هو ما مرّ بعينه ، غير أنّ ما يستحسن على الشاكّ أن يقوم بفعله هو الاحتياط بإعادة الصلاة لا بقضاء السجدة ؛ لاحتمال أن يكون المورد من صغريات قاعدة الشكّ في المحلّ ، ولزوم تدارك السجدة أيضا في المحلّ ، وكون تركه تركا عمديّا لها مبطلا للصّلاة.