المسألة العشرون
قال رحمهالله : (إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا في الركعة السابقة أو من هذا الركعة ، فإن كان قبل الدخول في التشهّد ، أو قبل النهوض إلى القيام ، أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه ، وجب عليه العود إليها ، لبقاء المحلّ ، ولا شيء عليه ، لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحلّ. وإن كان بعد الدخول في التشهّد أو من القيام ، مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ...).
أقول : حكم هذه المسألة حكم سابقتها حذوا بحذو ولا حاجة إلى إعادة الكلام.
نعم ، تزيد الأخيرة على سابقتها ، أنّ لحوق حالة النهوض بالجلوس ، في كون الشكّ في السجدة فيها شكّا ، قبل تجاوز المحل أظهر من لحوقها بها في السابقة ؛ وذلك لكون الاعتناء بالشكّ ولزوم تدارك المشكوك فيه ، فيما عرض الشكّ في حالة النهوض ، منصوص عليه بالخصوص في السجود دون التشهّد.
* * *